عقب الخلاف علي المادة “3”.. البرلمان يناقش مشروع قانون الحكومة بمنح علاوة 10% بأثر رجعي يوم الإثنين.. ننشر النص الكامل للقانون

عقب الخلاف علي المادة “3”.. البرلمان يناقش مشروع قانون الحكومة بمنح علاوة 10% بأثر رجعي يوم الإثنين.. ننشر النص الكامل للقانون
علاوة
أصدر مجلس الوزراء برئاسة المهندس شريف إسماعيل، موافقته على مشروع قانون الحكومة بمنح علاوة خاصة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وعلي الفور تم إرساله إلى قسم التشريع بمجلس الدولة لمراجعته تمهيداً لإرساله إلى مجلس النواب، حيث من المقرر أن يتم منح علاوة خاصة ابتداءا من أول يوليو 2016  بنسبة 10% من الأجر الأساسي في 30 يونيو  2016 أو في تاريخ التعيين، كما لا تعتبر هذه العلاوة جزءاً من الأجر الأساسي للعامل ولا تضم إليه.

كما أنه من المقرر أن تناقش لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، خلال اجتماعها يوم الاثنين المقبل، مشروع القانون المقدم من الحكومة بمنح علاوة خاصة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وعقب مراجعته في قسم التشريع بمجلس الدولة وإحالته رسميًا إلى مجلس النواب.

حيث أكد محمد وهب الله، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن اللجنة ترفض حرمان العاملين المدنيين في الدولة من الجمع بين العلاوة الدورية والعلاوة الاجتماعية، طبقا للمادة الثالثة، في مشروع القانون مشيرا إلي أن هذه المادة تقضي بحرمان جميع العاملين من 70% من العلاوة.

اقرا أيضا :

مشروع قانون الحكومة بمنح 10% علاوة لغير الخاضعين لـ”الخدمة المدنية”

المادة الأولى: يُمنح العاملون بالجهاز الإدارة للدولة، ووحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية، وغير ذلك من الأشخاص الاعتبارية العامة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 والعاملون بشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام، وذلك ابتداءا من أول يوليو 2016 علاوة خاصة شهرية بنسبة 10% من الأجر الأساسي لكل منهم في 30 يونيو  2016 أو في تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ، وذلك دون حد أقصي، ولا تعتبر هذه العلاوة جزءاً من الأجر الأساسي للعامل ولا تضم إليه.
المادة الثانية: يُقصد بالعاملين المنصوص عليهم في المادة الأولى من هذا القانون “العاملون داخل جمهورية مصر العربية الدائمون والمؤقتان بمكافآت شاملة وذوو المناصب العامة والربط الثابت”.
المادة الثالثة: لا يجوز الجمع بين العلاوة الخاصة المنصوص عليها في هذا القانون وبين الزيادة التي تتقرر اعتبارا من أول يوليو 2016 في المعاش المستحق للعامل عن نفسه، وذلك بمراعاة ما يأتي :
1- إذا كان سن العامل أقل من السن المقرر لانتهاء الخدمة أستحق العلاوة الخاصة، فإذا كانت هذه العلاوة أقل من الزيادة فى المعاش زيد المعاش بمقدار الفرق بينهما.
2- إذا كان العامل قد بلغ السن المقررة لانتهاء الخدمة استحق الزيادة في المعاش، فإذا كانت الزيادة في المعاش أقل من العلاوة أدى إليه الفرق بينهما من الجهة التي يُعمل بها.
ولا يجوز الجمع بين العلاوة الخاصة المنصوص عليها في هذا القانون وبين ما تقرره الهيئات العامة والجمعيات العامة لشركات القطاع وقطاع الأعمال العام من علاوات للعاملين بها،كما لا يجوز الجمع بينها وبين العلاوة السنوية الدورية المقررة بقانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنه 2003.
المادة الرابعة: يستمر العاملون بالجهاز الإداري للدولة، ووحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية، وغير ذلك من الأشخاص الاعتبارية العامة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المُشار إليه الذين تحكم شئونهم الوظيفية قوانين أو لوائح خاصة في صرف الحوافز والمكافآت ومقابل الجهود غير العادية والأعمال الإضافية والبدلات وجميع المزايا النقدية والعينية وغيرها – بخلاف المزايا التأمينية- التي يحصلون عليها بذات القواعد والشروط المقررة قبل العمل بأحكام هذا القانون بعد تحويلها من نسب مئوية مرتبطة بالأجر الأساسي إلى فئات مالية مقطوعة في 30 يونيو 2015.
المادة الخامسة: يُصدر وزير المالية القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
المادة السادسة: يُلغى كل ما يخالف هذا القانون أو يتعارض مع أحكامه
المادة السابعة: يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتباراً من 1 يوليو 2017.