عاجل .. ننشر 7 قنابل موقوته في مشروع قانون “الإيجار القديم” المقدم من رابطة “عايز حقى” تمس المستأجر بشكل مباشر

عاجل .. ننشر 7 قنابل موقوته في مشروع قانون “الإيجار القديم” المقدم من رابطة “عايز حقى” تمس المستأجر بشكل مباشر
الإيجار القديم

أعلن المحامي أحمد شحاته، مؤسس رابطة “عايز حقى” للدفاع عن حقوق ملاك العقارات القديمة، أن الرابطة قامت بتقديم مشروع قانون عن “الإيجار القديم” إلي النائب معتز محمود، عضو لجنة الإسكان بالبرلمان، وأضاف مؤسس الرابطة أن مشروعها مكون من 17 مادة، تسعي إلي تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، مشيرا إلى أن فلسفة مشروع القانون قائمة على خدمة كل من المالك والمستأجر ورفع الظلم عن ملاك العقارات القديمة المستمر من  أكثر من 50 عاما، مشيرا إلى أن أن القانون الحالي يمثل ظلم واستحواذ غير مشروع لحق المالك.

ومن جانبه، أثني معتز محمود، عضو لجنة الإسكان، على مشروع القانون، واصفه بالجيد وسيتم دمج عدد من مواده على مشروع القانون الخاص به، مشيرا إلى أن الهدف الأساسي من مشروع القانون هو تصحيح العلاقة بين المالك والمستأجر ورفع الظلم عن الطرفين، موضحا أن اللجنة ستكون حريصة على ضرورة تطبق قاعدة لا ضرر ولا ضرار حال المناقشة.

اقرا أيضا :

ووسط تخوف ورعب المستأجرين من التغيرات التي يتم طرحها علي قانون الإيجارات القديمة، أكد عدد من خبراء القانون أن مواد مشروع القانون المقدمة من جانب رابطة “عايز حقى”، تضمن سبعة قنابل موقوتة، حيث أكدوا أن هذه المواد جميعها تمس المستأجر بشكل مباشر.

ومن هذه المواد

مادة (1)

تنص على: “تنتهى العقود المحررة لغير أغراض السكن سواء كانت تجارى أو حرفي أو مؤجرة للأجهزة الحكومية أو الهيئات أو الجهات التابعة لها والخاضعة في موعد أقصاه عامين من وقت العمل بالقانون، وهذا الأمر سيشكل أزمة حقيقية بين بعض الهيئات الحكومية وأصحاب العقارات وبعض مستأجري المحلات التجارية.

مادة (2)

تنص على: “تنتهى بقوة القانون عقود الأماكن المؤجرة لغرض السكنى والخاضعة لحاكم القانونين رقمي 49 لسنة 1977 من شأن تنظيم وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر و136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر والقوانين الخاصة بإيجار الأماكن الصادرة قبلهما في موعد أقصاة ثلاث سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون.

وهذا المادة تشير إلى فسخ جميع العقود المبرمة بين المالك والمستأجر بعد ثلاث سنوات من إقرار القانون وتعد هذه المادة بمثابة لغم في مشروع القانون لأنها تسلب المستأجر حقه بالكامل ويصبح مهدد للطرد في الشارع بعد ثلاث سنوات فقط.

مادة (3)

خاصة بزيادة أسعار القيمة الإيجارية للمحلات التجارية والوحدات السكنية بواقع زيادة تصل إلى 60 ضعف للقيمة الحالية، وزيادة سنوية تصل إلى 30% من القيمة الإيجارية بعد تحريك الأسعار.

وتنص المادة على “تحدد الأجرة القانونية للعين المؤجرة لغير أغراض السكنى”:

 40 ضعف للأماكن المنشأة قبل أول يناير 1960

30 ضعف مثل الأجرة القانونية للأماكن المنشأة من أول يناير 1960 وحتى نهاية ديسمبر 1975

20 ضعف للأماكن المنشأة من أول يناير 1976 وحتى نهاية 1985

10 أضعاف 1986 وحتى تاريخ العمل بقانون رقم 4 لسنة 1996

ويسرى هذا التحديد اعتبارا من موعد استحقاق الأجرة التالية لتاريخ نشر هذا القانون ثم تستحق زيادة سنوية بصفة دورية فى نفس هذا الموعد من العام التالي بنسبة 30% من قيمة آخر أجرة قانونية لجميع الأماكن سالفة الذكر.

مادة (4)

تحدد الأجرة القانونية للعين المؤجرة للغرض السكنى المحكومة بقوانين إيجار الأماكن والمنصوص عليها فى المادة الثانية من هذا القانون بواقع:

60 أضعاف القيمة الإيجارية للاماكن المنشأة قبل أول يناير 1960

40 ضعف من أول يناير 1960 وحتى نهاية ديسمبر 1976

30 ضعف أول يناير 1976 وحتى نهاية ديسمبر 1985

10 أضعاف أول يناير 1986 وحتى تاريخ العمل بقانون 1996

ويتم فر زيادة تقدر بـ20% من قيمة آخر أجرة قانونية لجميع الأماكن سالفة الذكر

مادة (5)

“تنتهى جميع عقود الإيجارات الخاضعة لأحكام قوانين إيجار الأماكن فى المواعيد المنصوص عليها فى المادة الأولى والثانية من هذا القانون، ويلتزم المستأجر بإخلاء العين المؤجرة وردها إلى المالك دون الحاجة إلى تنبيه أو إنذار، ولا يجوز للمستأجر تقاضى أية مبالغ من المالك نظير إخلاء الوحدة المؤجرة قبل المواعيد المنصوص عليها فى المواد سالفة الذكر”.

مادة (8)

“إذا تأخر المستأجر عن دفع القيمة الإيجارية المحددة وفقا لهذا القانون لمدة شهرين اُعتبر العقد مفسوخا من تلقاء نفسه دون الحاجة إلى تنبيه أو إنذار بذلك”.

مادة (14)

“يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تتجاوز عشرة آلاف جنيه كل مستأجر خالف أحكام المواد الأولى والثانية والخامسة من هذا القانون”.