حاله جدل بالبرلمان عليه .. ننشر الصيغة النهائية لمشروع “قانون الإيجار القديم” .. وكيفية احتساب القيمة الإيجارية الجديدة ومدة العقد

حاله جدل بالبرلمان عليه .. ننشر الصيغة النهائية لمشروع “قانون الإيجار القديم” .. وكيفية احتساب القيمة الإيجارية الجديدة ومدة العقد
الإيجار القديم
وافق مجلس الشعب، تحت رئاسة الدكتور على عبد العال، علي مشروع قانون الإيجار القديم، الذي تم تقديمه من جانب من النائبين، معتز محمود، وإسماعيل نصر الدين، عضوا لجنة الإسكان بالبرلمان،عقب أن تم مناقشة مشروع القانون، كما يشار إلي أنه تم إرسال نسخة مشروع قانون الإيجار القديم إلي للجنة الإسكان أمس .
وأكد إسماعيل نصر الدين، عضو لجنة الإسكان بالبرلمان، ومقدم مشروع قانون “الإيجارات القديمة” أن الهدف من تطبيق مشروع القانون هو حماية غير القادرين، مشيرا إلي أن القانون حرص علي تطبيق مبدأ “لا ضرر ولا ضرار” بين الطرفين، موضحا أنه من المقرر أن يتم تطبيق القانون علي ثلاث مراحل وهم :
  • المرحلة الأولى تتضمن بجميع المباني الحكومية، حيث سيتم مخاطبتها برفع القيمة الإيجارية خلال عام أو البحث عن أماكن بديلة.
  • المرحلة الثانية تتعلق بأصحاب المحلات التجارية والجراجات والمخازن وسيتم منح أصحابها خمس سنوات لتسوية أوضاعهم وبعد ذلك سيتم رفع القيمة الإيجارية بما هو سائد في كل منطقة.
  • المرحلة الثالثة والأخيرة والخاصة بالوحدات السكنية، حيث سيتم إعطاء المستأجرين 10 سنوات من اللحظة التي سيتم فيها إقرار القانون وذلك لتسوية أوضاعهم وخلال هذه الفترة سيتم فرض زيادة سنوية طبقا لأسعار كل منطقة

المهندس معتز محمد محمود : مشروع القانون لا توجد به أي مادة تقول إن من حق المالك طرد المستأجر

ومن جانبه، أكد المهندس معتز محمد محمود، عضو مجلس النواب، صاحب قانون الإيجار القديم، خلال تصريحات صحفية له اليوم الأربعاء 11 يناير، أن مشروع القانون لا توجد به أي مادة تقول إن من حق المالك طرد المستأجر، موضحا أن فلسفة مشروع القانون قائمة على عدم الإضرار بمصلحة أي طرف، مشيرا إلي أن القانون تم إحالته إلى لجنة الإسكان لبدء مناقشته.

رئيس لجنة الإسكان بالبرلمان : لم نبدأ مناقشة تعديلات قانون الإيجار القديم

كما أعلن المهندس علاء والى، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن “قانون الإيجارات القديمة ” لم تتم إجراء أية تعديلات عليه حتى الآن في البرلمان، مشيرا إلي أن القانون القديم مازال سارى كما هو، وأن لجنة الإسكان لم توافق على أية تعديلات تخص قانون الإيجارات القديم كما يشيع البعض في بعض مواقع التواصل وغيرها.

اقرا أيضا :

كما تجدر الإشارة إلي أن مشروع قانون الإيجار القديم يعد من أهم وأخطر المشاريع الذي أثارت الرأي العام المصري في الفترة الأخيرة، حول بنود القانون وقيمة الزيادة المقررة، ولهذا ينشر موقع “مصر فايف” نسخة من مشروع قانون الإيجار القديم عقب موافقه مجلس النواب عليه.

نص مشروع قانون الإيجار القديم

الباب الأول الأماكن المؤجرة لغير أغراض السكن للأجهزة الحكومية والهيئات والجهات التابعة لها.

مادة (1)

تنتهى بقوة القانون عقود الإيجار المحررة بين المؤجرة أو المؤجر والجهات والأجهزة الحكومية والهيئات التابعة لها بخصوص الوحدات التي تشغلها على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

مادة (2)

استثناء من أحكام المادة السابقة مادة سريان أحكام القانون رقم 4 لسنة 1996 على عقود إيجار الوحدات التي تخلت عنها الجهات المستأجرة الأصلية إلى جهات آخري مع تحرير عقد جديد مع المالك.

مادة (3)

وبخصوص الوحدات الأخري والتي لا زالت الدولة في حاجة إليها تحقيقا للمصلحة العامة تلتزم الدولة بزيادة الأجرة المنصوص عليها في القانون 4 لسنة 1996 مع أخلائها لأصحابها وردها لأصحابها في مدة لا تتجاوز 5 سنوات من تاريخ صدور هذا القانون وفى حالة عرض الوحدات للبيع من قبل المالك يكون للدولة الأولوية لشرائها، على أن تسرى الأجرة المشار إليها في الأحكام الانتقالية، وفى جميع الأحوال تنتهى بقوة القانون كافة عقود الإيجار المحرر بين المؤجر والجهات والأجهزة الحكومية والهيئات التابعة لها بخصوص الوحدات التي تشغلها خلال المدة المنصوص عليها في المادة الثالثة.

مادة (4)

تنتهى بقوة القانون عقود إيجار الأماكن المؤجر لغير أغراض السكن والمخصصة لمزاولة نشاط تجارى أو صناعي أو تجارى أو مهني حرفي بوفاة المستأجر ولا تمتد إلا مرة واحدة وتكون مدتها 5 سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون، وتزداد القيمة الإيجارية خلال هذه المدة طبقا للجدول المرافق بالإحكام الانتقالية.

مادة (5)

يجوز الاتفاق بين المؤجر والمستأجر على إخلاء العين المؤجرة قبل نهاية المدة النصوص عليها في هذا القانون من قبل المستأجر بعد تقاضيه من المؤجر مقابل للتنازل عن المدة المتبقية من العقد.

مادة (6)

تنتهى بقوة القانون عقود الإيجار الخاصة بالأماكن المعدة لأغراض السكن، وقت العمل بأحكام هذا القانون، والتي لا يسرى عليها القانون رقم (4) لسنة 1996 بانتهاء 10 سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون ما لم يتفق على غير ذلك، ولا ينتهى عقد الإيجار لموت المؤجر أو المستأجر خلال المدة المبينة بالفقرة السابقة.
وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون قيمته الأجرة خلال سريان تلك المدة المنصوص عليها في القانون على أن تراعى اللائحة ظروف، وموقع كل عقار ومدى تميزه في تحديد القيمة الإيجارية على أن تتولى اللائحة رفع القيمة الإيجارية بشكل تدريجي للوصول به في نهاية المدة إلى أجرة المثل.

مادة (7)

يلتزم المؤجر عند نهاية المدة المشار إليها في المادة السابقة إذا رغب في تأجير العقار مرة أخرى أن تكون الأولوية في ذلك إلى شاغل العين المؤجرة وتسرى أحكام القانون المدني على عقود الإيجار المحررة بينهما.

مادة (8)

يجوز الاتفاق بين المؤجر والمستأجر عن تخليه العين المؤجرة قبل نهاية المدة المنصوص عليها في هذا القانون من قبل المستأجر بعد تقاضيه من المؤجر مقابل التنازل عن المدة المتبقية من العقد على ألا يزيد قيمة التنازل عن 25% من سعر الوحدة السوقية.

مادة (9)

لا يجوز للمستأجر خلال المدة المخصوص عليها في هذا القانون التنازل عن الإيجار أو التأجير من الباطن إلا بعد موافقة المؤجر كتابة وألا اعتبر العقد مفسوخًا من تلقاء نفسه دون حاجه إلى اعتذار أو أندار أو حكم قضائي.

مادة (10)

يفسخ العقد من تلقاء نفسه دون حاجة إلى أعذار أو إندار أو حكم قضائي في حالة عدم استعمال العين المؤجرة مدة تزيد عن 3 سنوات، واثبات وجود سكن بديل للمستأجر سواء كان المستأجر في مصر أو في خارجها، ويجوز أثبات ذلك بكافة طرق الأثبات.

مادة (11)

  • يتحمل المستأجر كافة أعباء الترميم والصيانة الدورية والعامة للمباني ويتم توزيع تلك النفقات على جميع شاغل العقار كل على حسب حصته.
  • يتحمل المستأجر كافة التكاليف التي تلزم تحمل الأجزاء المشتركة للمبنى، وكذلك أجر حارس العقار خلال سريان المدة المنصوص عليها في القانون.
  • يفسخ العقد من تلقاء نفسه ودون حاجة إلى اعتذار أو أعذار إذا لم يبذل المستأجر العناية في استعمال العين المؤجرة أو في المحافظة عليها مما تترتب عليه إصابة العين المؤجرة بتلف أو هلاك غير ناشئ عن استعمالها وبأداء تكليفها على النحو المنصوص عليه في المادة 12.

مادة (12)

  • ينشأ صندوق لدعم غير القادرين من المستأجرين للوحدات السكنية ويمول الصندوق من حصيلة الضرائب العقارية للوحدات المؤجرة بنسبة 50% وجزء من الأجرة المحصلة من مالك العقار ومن أو جهة أخرى تسمح الدولة بها.
  • تقوم الدولة بإنشاء وحدات سكنية للمستأجرين غير القادرين بنظام الإيجار طويل المدة أو الإيجار التمويلي على أن تكون حصيلة صندوق دعم غير القادرين أحد مصادر تمويل تلك المشروعات.

كيفية احتساب القيمة الإيجارية للشقق السكنية والمحلات والمصانع لمدة 10 سنوات

باب الأحكام الانتقالية

مادة ( 13)

ينشأ في كل محافظة لجان تسمى لجان الحصر وتقدير القيمة الإيجارية للعقارات المبنية على أساس تقسيمها نوعيًا في ضوء مستوى البناء والموقع الجغرافي وطبيعة المنطقة الكائن بها العقار ومدى قربه من الشواطئ والحدائق والمنتزهات العامة.
ومستوى البناء عما إذا كان فاخر أو فوق المتوسط “اقتصادي شعبي” نوعيته البناء “خرسانة – طوب مصنع – حجر- طوب لبن- خشب – صاج – أية مواد أخرى”.

المرافق المتصلة بالعقارات المبنية وتشمل:

الكهرباء ومياه الصرف الصحي – والخدمات الصحية والاجتماعية المتاحة – وشبكة الطرق ووسائل المواصلات المتاحة – وأية مرافق عامة أخرى.
ويصدر بتشكيل اللجنة قرار من الجهة الإدارية المختصة على أن يكون من بين أعضائها ممثل عن المستأجرين وآخر عن المؤجرين تختارها الجهة الإدارية وعضو على الأقل من الضرائب العقارية.
وتختص اللجنة بتقدير قيمة الإيجار الوحدة المؤجرة وفقا للقيمة الإيجارية السوقية بالنظر على إيجار المثل على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وتنتهى اللجان من عملها في تقدير القيمة الإيجارية خلال سنة من تاريخ تشكيلها، وتسرى القيمة الإيجارية المنصوص عليها في القانون رقم (6) لسنة 1997 خلال فترة السنة الأولى لحين انتهاء اللجان من عملها.

مادة ( 14)

تحسب القيمة الإيجارية بالنسبة للأماكن السكنية في خلال المدة الانتقالية كالتالي:

العام الأول وفقا للقانون رقم 6 لسنة 1997

  • العام الثاني 20% من القيمة للأجرة وفقا لتقديرات اللجان + 5% زيادة سنوية.
  • العام الثالث 30% من القيمة للأجرة وفقا لتقديرات اللجان + 5% زيادة سنوية .
  • العام الرابع 40 % من القيمة للأجرة وفقا لتقديرات اللجان + 5% زيادة سنوية
  • العام الخامس 50 % من القيمة للأجرة وفقا لتقديرات اللجان + 5% زيادة سنوية
  • العام السادس60 % من القيمة للأجرة وفقا لتقديرات اللجان + 5% زيادة سنوية
  • العام السابع 70 % من القيمة للأجرة وفقا لتقديرات اللجان + 5% زيادة سنوية
  • العام الثامن 80% من القيمة للأجرة وفقا لتقديرات اللجان + 5% زيادة سنوية
  • العام التاسع 90% من القيمة للأجرة وفقا لتقديرات اللجان + 5% زيادة سنوية
  • العام العاشر 100 % من القيمة للأجرة وفقا لتقديرات اللجان + 5% زيادة سنوية
وتحسب القيمة الإيجارية للأماكن المؤجرة لغير أغراض السكن والمخصصة لمزاولة نشاط تجارى أو صناعي أو مهني أو حرفي خلال الفترات الانتقالية وفقا للجدول التالي:

السنة الأولى الإيجار وفقا لقانون 6 لسنة 1997:

  • السنة الثانية 20% من القيمة الحقيقية للأجرة وفقا لتقديرات اللجان + 10 من زيادة سنوية
  • السنة الثالثة 30% من القيمة الحقيقية للأجرة وفقا لتقديرات اللجان + 10 من زيادة سنوية
  • السنة الرابعة 40% من القيمة الحقيقية للأجرة وفقا لتقديرات اللجان + 10 من زيادة سنوية
  • السنه الخامسة 50% من القيمة الحقيقية للأجرة وفقا لتقديرات اللجان + 10من زيادة سنوية
  • السنة السادسة 60 % من القيمة الحقيقية للأجرة وفقا لتقديرات اللجان + 10من زيادة سنوية
  • السنة السابعة 70% من القيمة الحقيقية للأجرة وفقا لتقديرات اللجان + 10من زيادة سنوية
  • السنه الثامنة 80% من القيمة الحقيقية للأجرة وفقا لتقديرات اللجان + 10 من زيادة سنوية
  • السنة التاسعة 90 % من القيمة الحقيقية للأجرة وفقا لتقديرات اللجان + 10من زيادة سنوية
  • السنة العاشرة 100% من القيمة الحقيقية للأجرة وفقا لتقديرات اللجان + 10من زيادة سنوية
تحرر العلاقة الإيجارية نهائيا وفقا للأحكام القانون المدني وتحسب الأجرة السوقية بعد انتهاء المدة الانتقالية المشار إليها في هذا القانون.

مادة (15)

تلغى أي مادة تعارض أحكام هذا القانون

مادة (16)

ينشر هذا القانون ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.