هام جداً.. أعرف راتبك الوظيفي الجديد حسب درجتك الوظيفية في قانون الخدمة المدنية المعدل

هام جداً.. أعرف راتبك الوظيفي الجديد حسب درجتك الوظيفية في قانون الخدمة المدنية المعدل
الأجر الوظيفي

بعد أن أصدر مجلس النواب قانون الخدمة المدنية المعدل والذي وافقت الحكومة على تعديل المواد التي أصر عليها المجلس وأهمهما المادة الخاصة بالعلاوة الدورية حيث اصبحت تحسب بقيمة 7% من الأجر الوظيفي بدلاً من 5% من الأجر الوظيفي كما كان في القانون السابق قبل التعديل ، قام مجلس النواب بإرسال مشروع قانون الخدمة المدنية الجديد المعدل إلى سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي ليقوم بإعتمادة .

وحالياً قانون الخدمة المدنية موجود على مكتب الرئيس ليقوم بإعتمادة ونشره بالجريدة الرسمية ليتم العمل به من اليوم التالي لتاريخ النشر بعدها سيتم حساب قيمة الزيادة في الأجر على أساس 7% من الأجر الوظيفي والذي يعادل 80% من الأجر.

ونظراً لأهمية الأجر الوظيفي في احتساب الحوافز والبدلات المقررة بقانون الخدمة المدنية وغيرها من البدلات المستحقة للموظفين ننشر الأجر الوظيفي لكل درجة وظيفية كالتالي:-

أولاً :- الوظائف التخصصية :-

الدرجة الأجر الوظيفي الجديد
الممتازة 2065
العالية 1415
مدير عام 1335
الدرجة الأولي (أ) 1195
الدرجة الأولي (ب) 1175
الدرجة الثانية (أ) 1035
الدرجة الثانية (ب) 1020
الدرجة الثالثة (أ) 910
الدرجة الثالثة (ب) 895
الدرجة الثالثة (ج) 880

ثانياً:- الوظائف الكتابية والفنية

الدرجة الأجر الوظيفي الجديد
الدرجة الأولي (أ) 1195
الدرجة الأولي (ب) 1175
الدرجة الثانية (أ) 1035
الدرجة الثانية (ب) 1020
الدرجة الثالثة (أ) 910
الدرجة الثالثة (ب) 895
الدرجة الثالثة (ج) 880
الدرجة الرابعة (أ) 850
الدرجة الرابعة (ب) 845

ثالثاً:- الوظائف الحرفية والخدمات المعاونة:-

الدرجة الأجر الوظيفي الجديد
الدرجة الثانية (أ) 1035
الدرجة الثانية (ب) 1020
الدرجة الثالثة (أ) 910
الدرجة الثالثة (ب) 895
الدرجة الثالثة (ج) 880
الدرجة الرابعة (أ) 850
الدرجة الرابعة (ب) 845
الدرجة الخامسة (أ) 843
الدرجة الخامسة (ب) 840
الدرجة السادسة ( أ) 837
الدرجة السادسة (ب) 835

والأجر الوظيفي = الأجر الأساسي المستحق في 30 يونيو 2015 + العلاوات الخاصة التي لم تضم للأجر الأساسي حتى أول يوليو 2015 + العلاوة الاجتماعية المقررة بالقانون رقم 118 لسنة 1981 لجميع العاملين وبفئة موحدة بقيمة 6 جنيهات شهرياً + العلاوة الاجتماعية الاضافية المقررة بالقانون رقم 113 لسنة 1982 بفئة 4 جنيه + منحة عيد العمال المقررة بقرار رئيس الجمهورية عام 1998 بفئة 10 جنيه + فئة علاوة الحد الأدني التي أقرها مجلس الوزراء عام 2014 + ما يعادل نسبة 100% من الأجر الأساسي في 30 يونيو 2015