بعد إقراره بصفة نهائية من قبل البرلمان.. ننشر الشروط اللازمة والضوابط الجديدة للتعيين بالوظائف الحكومية في قانون الخدمة المدنية

بعد إقراره بصفة نهائية من قبل البرلمان.. ننشر الشروط اللازمة والضوابط الجديدة للتعيين بالوظائف الحكومية في قانون الخدمة المدنية
ضوابط وشروط التعيين بالوظائف الحكومية

أقر مجلس النواب وبصفة نهائية في جلسته الأولي  التي عقدها اليوم في بداية دور الانعقاد الثاني قانون الخدمة المدنية الجديد، حيث تضمن هذا القانون عدد من الضوابط الضرورية والشروط اللازمة للتعيين في الوظائف الحكومية وذلك كالتالي:-

حيث تضمن نص المادة 12 من قانون الخدمة المدنية على أن يكون التعيين بموجب قرار يصدر من رئيس الجمهورية أو يصدر ممن يفوضه وذلك على أساس :-

الكفأة والجدارة دون وساطة أو محاباة أو محسوبية ومن خلال إعلان مركزي يتم نشره على موقع بوابة الحكومة المصرية يتضمن كافة البيانات المتعلقة بالوظيفة وشروط شغلها على نحو يكفل تكافؤ الفرض والمساواة بين المتقدمين ويجب أن تكون الوظيفة شاغرة وممولة.

ويكون التعيين وفق الضوابط الأتية :-

يكون بإمتحان ينفذه الجهاز المركزي للتنظيم والادارة ويكون من خلال لجنة الاختيار ويشرف عليها الوزير المختص ويكون التعيين أولاً بالأسبقية الواردة في الترتيب النهائي لنتيجة الامتحان وفي حالة التساوي في نتيجة الامتحان يقدم الأعلي فى مرتبة الحصول على المؤهل المطلوب لشغل الوظيفة ثم الدرجة الأعلي في ذات المرتية ثم الأعلي مؤهلاً والأقدم تخرجاً ثم الأكبر سنا.

كما تضمن نص المادة على أن يتم الاعلان عن تلك الوظائف الحكومية الشاغرة من خلال مسابقة يتم الاعلان عنها في :-

شهري يناير ويونيو كل عام ولاتقل مدة الاعلان والتقديم عن شهر ويتم الاعلان عن نتيجة المسابقة على الموقع الإلكتروني ببوابة الحكومة المصرية.

أما المادة 14 فقد تضمن نص المادة الشروط اللازمة لشغل تلك الوظائف وذلك كالتالي:-

1- أن يكون متمتع بالجنسية المصرية أو جنسية إحدي الدول العربية التي تعامل المصريين بالمثل في التعيين بالوظائف المدنية بها.

2- أن يكون حسن السمعة محمودة السيرة.

3- ألا يكون قد سبق الحكم عليه بأي عقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الامانة ما لم يكن رد إليه إعتباره.

4- ألا يكون قد سبق فصله من الخدمة بحكم أو بقرار تأديبي نهائي.

5- أن تثبت لياقته الصحية لشغل الوظيفة بشهادة يتم إصدارها من المجلس الطبي المختص.

6- أن يكون مستوفي الاشتراطات اللازمة لشغل الوظيفة.

7- أن يجتاز الامتحان المقرر لشغل الوظيفة.

8- السن لايقل عن ثمانية عشر عاماً ميلادياً.

كما تضمن نص المادة 15 على أن يتم وضع المعين لأول مرة تحت الاختبار لمدة ستة اشهر من تاريخ إستلام العمل حيث يتقرر خلال تلك المدة صلاحيته للعمل فإذا ثبت عدم صلاحيته للعمل يتم إنهاء خدمته دون الحاجة لأي إجراء أخري ولا يجوز نقله أو ندبة أو إعارته خلال فترة الاختبار.