النواب يدرس تعديل قانون «المواريث» بإضافة مادة تفرض عقوبة الحبس سنة وغرامة 10 آلاف جنيه للفئات التالية

النواب يدرس تعديل قانون «المواريث» بإضافة مادة تفرض عقوبة الحبس سنة وغرامة 10 آلاف جنيه للفئات التالية

تقدم 74 نائباً على رأسهم النائبة “غادة صقر” بمشروع تعديل القانون رقم 77 لسنة 1943 فيما يتعلق بالمواريث، وتم إحالة مشروع تعديل القانون للجنة مشتركة مكونة من “لجان الشئون التشريعية والدستورية والدينية والتضامن الاجتماعي وذوي الإعاقة”، على أن يتم البت فيه خلال اليومين القادمين.

وشمل مشروع القانون بإضافة مادة جديدة تحمل رقم 77 لسنة 1943، تفرض عقوبات مشددة على كل من يخل بقوانين الميراث، وجاء نص المادة كالتالي:

“تكون العقوبة بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تزيد عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز عشرة الآلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، لكل من كانت أعيان التركة أو بعضها تحت يده باتفاق الوراثة أو امتنع بغير حق عن تسليم كل وارث نصيبه فى ريعها وفى حالة العود تكون العقوبة الحبس”

هذا ونص مشروع تعديل القانون أيضاً، بإعطاء الحق للمحكمة بتنفيذ العقوبة على المتهم أو إعفاءه منها في حال قيامه بتسليم المدعي نصيبه الشرعي طواعية واستيفاء شروط قوانين الميراث والامتثال لكل ما ورد فيه.

هذا ومن المنتظر أن تناقش اللجان المذكورة مشروع تعديل القانون للبت فيه وإصدار قرار نهائي بتطبيقه رسمياً بعد التعديل.