ننشر الطعن المقدم من الحكومة على حكم القضاء الإداري بشأن جزيرتي تيران وصنافير

ننشر الطعن المقدم من الحكومة على حكم القضاء الإداري بشأن جزيرتي تيران وصنافير

بعد الحكم الذي أصدرته محكمة القضاء الإداري بشأن بطلان الاتفاقية الموقعة بين حكومة جمهورية مصر العربية برئاسة المهندس شريف إسماعيل وحكومة المملكة العربية السعودية، حيث نص الحكم على أن جزيرتي تيران وصنافير هما جزر مصرية.

بعدها قامت الحكومة بالطعن على حكم محكمة القضاء الإداري وذلك من خلال هيئة قضايا الدولة حيث قدم المستشار رفيق عمر الشريف نائب رئيس هيئة قضايا الدولة وبصفته وكيلاً عن رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي ورئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس النواب ووزير الدفاع والإنتاج الحربي ووزير الداخلية ووزير الخارجية بصفتهم أقام طعناً أمام المحكمة الإدارية العليا وذلك من أجل إلغاء الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بشأن ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية والقضاء بعدم إختصاص المحكمة ولائياً .

وقد اختصم الطعن والذي قدمته هيئة قضايا الدولة والذي حمل رقم 74236 لسنة 62ق عليا كلاً من خالد على وعلى ايوب المحامي ومالك عدلي و129 أخرين.

وقد بينت أسباب الطعن على عدة أسباب نذكر منها :-

1-مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون والخطأ في تطبيقه وتأويله:-

أولاً :- قضى الحكم محل الطعن برفض الدفع بعدم اختصاص المحكمة والقضاء عموماً ولائياً بنظر الدعوى حيث أن ذلك مردود عليه بالآتي:-

حيث تنص المادة 11 من قانون مجلس الدولة رقم 74 لسنة 1972 على أنه:-

– لا تختص محاكم مجلس الدولة بالنظر في الطلبات المتعلقة بأعمال السيادة.

كذلك تنص المادة (17) من قانون السلطة القضائية على أنه:-

ليس للمحاكم أن تنظر بطريق مباشرة أو غير مباشرة في أعمال السيادة.

وبأستقرار هذين النصين يتضح أن المشرع قد أخرج الأعمال التي تتصل بسيادة الدولة سواء الداخلية أو الخارجية من ولاية المحاكم بصفة عامة سواء محاكم مجلس الدولة أو محاكم جهة القضاء العادي وهو ما يقطع بأنه لا يجوز أن تنظر أية محكمة دعوى تتعلق بأعمال السيادة وذلك لتعلق تلك الأعمال بسلطة الحكم وسياسة الدولة العليا وهذه الأعمال تمس من الدولة بصفتها سلطة حكم وليس بصفتها سلطة إدارة.

وقد أكدت المحكمة الدستورية العليا على مبدأ عدم اختصاص القضاء عموماً ببحث مشروعية أعمال السيادة والمقرر قانون أن حكم المحكمة الدستورية حكم عيني تنسحب حجته على كافة مؤسسات الدولة إعتباراً من تاريخ النشر ولا يجوز تأويله أو التعقيب عليه أو نقضه وذلك وفقاً لنص المادة 48 من قانون المحكمة الدستورية العليا.