“الاسلامبولي” يفجر مفاجأة بشأن حكم القضاء الإداري ببطلان اتفاقية “تيران وصنافير”

“الاسلامبولي” يفجر مفاجأة بشأن حكم القضاء الإداري ببطلان اتفاقية “تيران وصنافير”

بدأت تحليلات الفقهاء الدستوريين والخبراء القانونيين، تتصدر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، تعقيباً على قرار محكمة القضاء الإداري، ببطلان اتفاقية “تيران وصنافير”، فقد عبر الفقيه الدستوري المستشار “كمال الاسلامبولي”، عن رأيه القانوني في مصرية جزيرتي تيران وصنافير.

وكتب “الاسلامبولي” عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”:

من زاوية قانونية محضة …بحتة .. في قراءة لحكم محكمة القضاء الإداري بشان تيران وصنافير…نستعرض التقاط التالي
1…الحكم بقبول الدعوي شكلا .. ليس معناه ان الحكم لم يتطرق للموضوع ..أقول ذلك لغير المتخصصين ف القانون …أي دعوي لها شكل وموضوع ..الشكل ..هو صفة ومصلحة يجب توافرها ف رافع الدعوي ..ثم إجراءات رسمها القانون لرفع الدعوي …ثم قضاء مختص بنظر الدعوي …ثم الاحقية الموضوعية ف الدعوي ..يعني القضاء يحكملك ويقولك عندك حق
2..اختصاص القضاء بنظر الدعوي …وهذه اهم نقطة ف هذه القضية …هل يختص قضاء مجلس الدولة بأعمال السيادة…وهل تخضع ضمن رقابته ..ام ان الرقابة علي ذلك منظمة ف الدستور ..وماهي المادة الدستورية واحكامها ايه…
الإجابة :..الأصل ان اعمال السيادة محصنة من رقابة القضاء …ولا ولاية للقضاء علي اعمال السيادة …وان اي اتفاقيات تبرم خاصة بالسيادة تعرض علي البرلمان …ثم استفتاء الشعب ….طبقا للمادة 151..
.بل الأكثر والاهم ….ارجوك انتبه …فيما يخص …التنازل عن جزء من إقليم الدولة .. لا برلمان ولا شعب .يملك التنازل …..اذ لا يجوز ذلك ف جميع الأحوال ..لماذا لان الأرض ليست ملك للجيل الحالي الذي يعيش عليها هي ملك لأجيال قادمة حتي تقوم الساعة ..من حقها تأتي تجد ارض وطنها ..ولا يجوز لجيل ان يشرع لنفسه ما يمس به حقوف أجيال قادمة غير حاضرة لم يستطلع رأيها بشان حقها ف ارضها.. الخلاصة بشان التنازل عن جزء من إقليم الدولة …محظور حظر مطلق لا ببرلمان ولا بموافقة شعب ….هذا هو الدستور ف المادة 151 الفقرة الأخيرة..
نعود لما يجوز فيه ان يتم بموافقة البرلمان واستفتاء الشعب …كأعمال سيادة تمتنع رقابتها علي القضاء …هي الاتفاقيات التي تبرم لرسم حدود ..مثلا ..دون استقطاع ارض …ويؤخذ موافقة البرلمان والاستفتاء الشعبي عليها ….أولا …قبل التوقيع عليها….هنا لا شان للقضاء ..ليه لان القضاء شغال عند الشعب وقال الشعب رغبته …
اما ما حدث بشان تيران وصنافير هو ان الاتفاقية ابرمت ..دون اتباع الإجراءات الدستورية ..أولا قبل التوقيع عليها ..لا برلمان عرضت عليه أولا ولا شعب استفتي …اذا نحن امام قرار اداري تستر ف صورة معاهدة تمس السيادة ليتحصن من رقابة القضاء ..ومن حيث أراد التحصن أوقع نفسه فيه…فما بال وان موضوعه تنازل عن جزء من إقليم الدولة ..لا يجوز دستوريا لا ببرلمان ولا حتي بموافقة الشعب ..لان الشعب باستفتائه ع الدستور ..ارتضي ان يحصن أراضي اقليمه ..حتي ف مواجهته هو ..اختار تعظيم الإقليم علي كل متغير ف حياته حفظا لحقوق اجياله…اذا تصدي قضاء مجلس الدولة لم يكن لعمل من اعمال السيادة لافتقاد العمل الشرائط الإجرائية التي تكسبه …حدود التحصين من رقابة القضاء ..انما كان لقرار اداري .علي النحو المشار اليه . لذلك كان رفض الدفع المبدي بعدم اختصاص قضاء مجلس الدولة ولائيا بنظر الدعوي. وانعقاد الاختصاص لهذا القضاء باعتبار ما تم هو ف حقيقته قرار ..وليس اتفاقية تمثل عمل من اعمال السيادة لافتقادها شرائطها الدستورية ..
3…الحكم قضي في الموضوع بان الجزيرتين ضمن الإقليم المصري ويحظر التنازل عنهما.