الجزاءات التي يجوز توقيعها على الموظف بقانون الخدمة المدنية المعدل

الجزاءات التي يجوز توقيعها على الموظف بقانون الخدمة المدنية المعدل

وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، على قانون الجزاءات الجديد الخاص بالعاملين في القطاع الحكومي، حيث رأس الاجتماع اليوم لمناقشة مواد العقوبات النائب “جبالي المراغي”، الذي أشار بأنه تم الموافقة على 8 بنود بالقانون المعدل.

ونصت المادة 60 من قانون الخدمة المدنية، أن هناك بعض الجزاءات التي يجوز للقيادات العليا اتخاذها ضد الموظف، إذا ثبت تقصير في العمل أو أي تصرف يضر المصلحة العامة، وشملت مادة العقوبات ما يلي:

  1. الإنذار.
  2. الوقوف عن العمل وصرف نصف مرتب.
  3. الخصم من المرتب مدة لا تتجاوز 60 يوم.
  4. تأجيل الترقية لمدة سنتين.
  5.  الخفض إلى وظيفة أقل.
  6. خفض الأجر كما كان يتقاضى في الوظيفة الأقل من الحالية.
  7. الإحالة على المعاش.
  8.  الفصل من الخدمة نهائياً.