التأمينات الاجتماعية : تعديل قانون أصحاب الأعمال بالتأمين الإجتماعى

التأمينات الاجتماعية : تعديل قانون أصحاب الأعمال بالتأمين الإجتماعى

قام السيد اللواء / سعيد طعيمة رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب بتقديم مقترح بشأن تعديل نصوص قانون التأمين الإجتماعى رقم 108 لسنة 1973 والذي يسرى على أصحاب الأعمال أو من فى حكمهم حيث كان السن الموضح بالقانون لمن يصل إلى سن 65 لتطبيق القانون ، فقد قدم السيد اللواء مقترح جديد بخفض سن من يطبق عليهم القانون ليصل إلى 60 عاماً ، فقد قام السيد النائب بوضع تعديل نص المادة الأولى فى القانون فقط لتأتى على النحو التالي :

مقترح تعديل نص المادة الأولى لقانون رقم 108 لسنة 1973 تأمينات اجتماعية:

– الهيئة المختصة: الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية.

– المستفيد ( المؤمن عليه ) : جميع الأفراد التى تسرى عليهم أحكام القانون السابق.

– سن التأمين : 60 عاماً.

– الدخل : دخل أفتراضى يحدده المؤمن عليه ويحسب على أساسه الاشتراك الذى يؤديه للهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية شهرياً.

– متوسط الدخل: حاصل ضرب كل مدة اشتراك فى دخل الاشتراك عنها ثم قسمة مجموع الناتج السابق على جملة مدد الاشتراك ، وذلك فى حالة اشتراك المؤمن عليه بأكثر من دخل اشتراك واحد.

– العجز : كل عجز من شأنه أن يحول كلية وبصفة مستديمة بين المؤمن عليه وبين مزاولته أية مهنة أو نشاط يكتسب منه.

حيث من المقرر مناقشة مشروع التعديل لقانون التأمينات والمعاشات خلال الأسبوع الجاري أمام لجنة الاقتراحات والشكاوى ، ومع النظر للقانون الأصلي نجد أن نقطة التعديل الوحيدة التى جاءت فى المقترح هى خفض سن التأمين من 65 إلى 60 عاماً فقط ، فما هو السبب الرئيسي لهذا التعديل فقط أم أن جميع المشكلات التي تواجه مصر حالياً انتهت وتم القضاء عليها ، للنظر إلى أصحاب الإعمال الذين لم تتجاوز معاشاتهم مبلغ 700 حتى الآن.