الجريدة الرسمية تنشر تعديل قانون استيراد وتصدير السيارات

الجريدة الرسمية تنشر تعديل قانون استيراد وتصدير السيارات

أُوجريت بعض التعديلات على قانون استيراد وتصدير السيارات، ونشرت الجريدة الرسمية التعديلات الجديدة التي أُدرجت بقانون استيراد وتصدير السيارات، وذلك بعد أن تم إقرار التعديلات من الجهات التشريعية .

ونشرت وزارة المالية قرارها رقم 423 لسنة 2016، والذي ينص على إجراء التعديلات علا نص المادة رقم 22 من قانون استيراد وتصدير السيارات الركوب، وبالتحديد ما جاء بلائحة القواعد المنفذة لأحكام القانون.

وأبرز ما جاء من تعديلات بعد استثناء سيارات المعاقين أوالسيارات المجهزة طبياً ما يلي:

“اشتراط استيفاء عمر السيارة وتوثيق تاريخ الشراء أو التملك أو الشحن ويثبت الشراء بفاتورة موثقة في تاريخ معاصر لتاريخ الشراء بما لا يجاوز 3 أشهر”

وفيما يلي ننشر لكم نص ما جاء من تعديلات نشر بجرية الوقائع المصرية وهو كالتالي:

قانون استيراد وتصدير السيارات مادة 22 قانون استيراد وتصدير السيارات مادة 212