نص مشروع قانون التصالح مع مخالفات البناء 2016

نص مشروع قانون التصالح مع مخالفات البناء 2016
التصالح مع مخالفات البناء،مجلس الوزراء،شريف إسماعيل،مخالفات البناء،رئيس مجلس الوزراء

أعلنت نفيسه هاشم رئيس قطاع الإسكان والبناء، عن إرسال التعديلات المقترحة والنهائية على نص مشروع قانون التصالح مع مخالفات البناء لوزير الشئون القانونية ومجلس النواب المستشار العجاتي؛ ليتم مناقشتها خلال اجتماع مجلس الوزراء خلال الأيام القادمة، قبل إرسال نص المشروع لمجلس النواب، وذلك لإن قانون التصالح مع مخالفات البناء في مقدمة أولويات الحكومة كما صرح معتز محمود رئيس لجنة الإسكان.

وأكدت “هاشم” على سعي وزارة الإسكان للانتهاء من إعداد اللائحة التنفيذية للقانون في أقرب وقت ليتم إقرار القانون ولائحته التنفيذية في وقت واحد، وكانت البوابة الإلكترونية الرسمية لمجلس الوزراء، قد نشرت نص مشروع قانون التصالح مع مخالفات البناء، والذي يحتوي على تسعة مواد.

مواد مشروع قانون التصالح مع مخالفات البناء:

مادة (1)

“يجوز التصالح على الأعمال التي ارتكبت بالمخالفة لأحكام القوانين المنظمة للبناء التي يثبت إقامتها قبل العمل بهذا القانون طبقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية فيما عدا الأعمال التي تخل بالسلامة الإنشائية للمبنى، والتعدي على خطوط التنظيم المعتمدة وحقوق الارتفاع المقررة قانونًا، والمخالفات الخاصة بأماكن إيواء السيارات، وتجاوز قيود الارتفاع المقررة من سلطة الطيران المدني أو تجاوز متطلبات شئون الدفاع عن الدولة، وكذلك البناء على الأراضي الخاضعة لقانون حماية الآثار، والبناء على أملاك الدولة”.

مادة (2)

“يقدم طلب التصالح من ذوى الشأن مرفقًا به إيصال سداد رسم فحص قدره 1000 جنيه خلال مدة لا تتجاوز 3 أشهر من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، ويتعين على الجهة الإدارية المختصة بإنشاء سجلات خاصة تفيد فيها طلبات التصالح والإجراءات والقرارات التي تتخذ بشأنها وإعطاء صاحب الشأن ما يفيد تسلم طلبه ورقمه، ويترتب على تقديم طلب التصالح وقف نظر الدعاوى وتنفيذ الأحكام والقرارات والإجراءات الصادرة بشأن الأعمال المخالفة محل هذا الطلب”.

مادة (3)

” تشكل بكل جهة إدارية مختصة لجنة فنية أو أكثر من غير العاملين بها برئاسة مهندس استشاري تخصص هندسة إنشائية وعضوية اثنين على الأقل من المهندسين أحدهما مدني والآخر معماري، وعضو ممثل للجهة الإدارية ويصدر بتشكيل هذه اللجان وتحديد مكافآتها بقرار من المحافظ أو رئيس الجهة الإدارية المختصة بحسب الأحوال”.

مادة (4)

 “تختص اللجنة بالبت فى طلبات التصالح وعلى اللجنة أن تجرى معاينة ميدانية للموقع وأن تكلف ذوى الشأن بتقديم تقارير هندسية عن السلامة الإنشائية للبناء وغيرها من المستندات اللازمة للبت في الطلب، على أن تنتهي من أعمالها خلال مدة لا تتجاوز 4 شهور من تاريخ تقديم الطلب مستوفيًا للأوراق المطلوبة، ويكون للجنة الموافقة على طلب التصالح على المخالفة مقابل أداء مبلغ يقدر بمثل قيمة الأعمال المخالفة، ويعفى كل من تقدم بطلب التصالح في الشهر الأول من تاريخ العمل بهذا القانون من أداء قيمة 15% من غرامة التصالح المقررة”. منشور بـ”القاهرة الجديدة اليوم”

مادة (5)

“يترتب على موافقة اللجنة على طلب التصالح على المخالفة وسداد المقابل انقضاء الدعاوى الجنائية والإدارية المتعلقة بموضوع المخالفة، وتعتبر الموافقة على طلب التصالح وسداد مقابل التصالح بمثابة ترخيص للأعمال المخالفة محل هذا الطلب، ويترتب على الموافقة على طلب التصالح فى حال صدور حكم بات في موضوع المخالفة وقف تنفيذ الحكم والعقوبة المقضي بها، وفى حال رفض طلب التصالح على المخالفة أو عدم سداد مقابل التصالح يصدر قرار من المحافظ أو رئيس الجهة الإدارية المختصة باستكمال الإجراءات التنفيذية اللازمة لإزالة أو تصحيح الأعمال المخالفة للقانون”.

مادة (6)

“تؤول كافة المبالغ المحصلة بالكامل للخزانة العامة للدولة ويخصص منها ما يعادل 5% للصرف عل الأعمال التنموية بالمحافظات والمناطق التابعة للجهات الواردة بالمادة الرابعة من القانون رقم 119 لسنة 2008”.

مادة (7)

“يجوز لذوى الشأن التظلم من قرار اللجنة برفض التصالح خلال ثلاثين يومًا من إخطارهم بالقرار، وتختص بنظر التظلم لجنة تشكل بمقر المحافظة أو الهيئة المختصة برئاسة مهندس استشاري تخصص هندسة إنشائية خبرة لا تقل عن 20 عامًا وعضوية اثنين على الأقل من المهندسين أحدهما مدني والآخر معماري خيرة لا تقل عن 7 سنوات وعضو قانون، وعلى اللجنة أن تثبت فى التظلم المقدم إليها خلال ثلاثين يومًا من تاريخ تقديمه ويعتبر انقضاء هذه المدة دون صدور قرار في التظلم بمثابة رفضة”.

مادة (8)

“لا يخل التصالح بالدعاوى الجنائية أو التأديبية ضد الموظفين أو المسؤولين عن عدم اتخاذ الإجراءات لمنع هذه المخالفات”.

مادة (9)

“على أن يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون خلال شهر من تاريخ صدوره”.