نص قانون الخدمة المدنية المعدّل قبل إقراره.. مواد الإجازات وعدد ساعات العمل والندب والمواد المستحدثة

نص قانون الخدمة المدنية المعدّل قبل إقراره.. مواد الإجازات وعدد ساعات العمل والندب والمواد المستحدثة

كشفت مصادر حكومية مطلعة في وزارة التخطيط والإصلاح الإداري، عن بنود بعض المواد في قانون الخدمة المدنية والتي تم تعديلها قبل عرضها على مجلس النواب مجدداً وذلك من أجل إقراره بعد التعديل، وشملت المواد المعدلة الآتي:

  • مواد الندب.
  • مواد الإجازات وعدد ساعات العمل.
  • المواد الخاصة بالجزاءات والعقوبات.
  • مواد مستحدثة

أولاً: مواد الندب: (المادة33)

أجاز القانون بعد التعديل نقل الموظف الذي تم انتدابه إلى الوحدة المنتدب إليها بناءاً على طلبه، وطبقاً لاحتياجات ظروف العمل.

نص المادة (33)

 «يجوز بقرار من السلطة المختصة، ندب الموظف للقيام مؤقتًا بعمل وظيفة أخرى من ذات المستوى الوظيفى لوظيفته أو من المستوى الذي يعلوه مباشرة في ذات الوحدة التي يعمل بها أو في وحدة أخرى، إذا كانت حاجة العمل في الوظيفة الأصلية تسمح بذلك».

أما ما يخص أجر الموظف المنتدب، فقد شمل التعديل وضع قواعد أجر الموظف المنتدب، طبقاً لما جاء في نص المادة 33 من قانون الخدمة المدنية المعدل:

«ويكون أجر الموظف المنتدب بكامله على الجهة المنتدب إليها، وتصدر وزارة المالية القواعد التنفيذية اللازمة لذلك، وتُحدد اللائحة التنفيذية القواعد الخاصة بالندب، على ألا تزيد مدته على أربع سنوات، وللوحدة المنتدب إليها الموظف اتخاذ إجراءات نقله من الوحدة المنتدب منها، بعد هذه المدة وفى حالة رغبة الموظف، ووفقًا لحاجة العمل. واستثناءً مما تقدم يجوز بقرار من السلطة المختصة ندب الموظف بناءً على طلبه إلى المؤسسات والجمعيات الأهلية وتتحمل الوحدة كل الأجر أو بعضه، وللمدة التي تحددها السلطة المختصة».

هذا مع إجازة ندب الموظف إلى الجمعيات والمؤسسات الأهلية بناءاً على طلب الموظف، وتتحمل الجهة المنتدب منها كامل الأجر أو جزءاً منه طبقاً لما نصت عليه المادة 33.

ثانياً: مواد عدد ساعات العمل (المادة 45)

أقر قانون الخدمة المدنية المعدل بأن لا تزيد عدد ساعات العمل عن 42 ساعة في الأسبوع، وذلك اعتماداً لما نص عليع القانون في المادة رقم 45.

نص المادة (45)

 «تُحدد السلطة المختصة أيام العمل في الأسبوع ومواقيته وتوزيع ساعاته وفقًا لمقتضيات المصلحة العامة، على ألا تقل عدد ساعات العمل الأسبوعية عن خمس وثلاثين ساعة ولا تزيد على اثنتين وأربعين ساعة».

القواعد المحددة للإجازات:

 «لا يجوز للموظف أن ينقطع عن عمله إلا لإجازة يُرخص له بها في حدود الإجازات المقررة في هذا القانون، ووفقًا للضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية، وإلا حُرم من أجره دون إخلال بمسئوليته التأديبية».

ثالثاً: مواد الجزاءات والغرامات (المادة 65):

الموظفون الذين انتهت مدة خدمتهم، يجوز توقيع غرامة تكميلية عليهم في حال المخالفة، وإلى جانب الغرامة يتم إلزامهم برد المبلغ الأصلي، طبقاً لما نصت عليه المادة 65.

نص المادة (65):

«لا يمنع انتهاء خدمة الموظف لأى سبب من الأسباب عدا الوفاة من محاكمته تأديبيًا إذا كان قد بُدئ في التحقيق قبل انتهاء مدة خدمته».

وفيما يخص المخالفات بحق الخزانة العامة في الدولة، فقد نصت المادة 65 من مشروع قانون الخدمة المدنية المعدل التالي:

«يجوز في المخالفات التي يترتب عليها ضياع حق من حقوق الخزانة العامة للدولة إقامة الدعوى التأديبية ولو لم يكن قد بُدئ في التحقيق قبل انتهاء الخدمة وذلك لمدة خمس سنوات من تاريخ انتهائها ويجوز أن يوقع على من انتهت خدمته غرامة لا تجاوز عشرة أضعاف أجره الوظيفى الذي كان يتقاضاه في الشهر عند انتهاء الخدمة، وذلك مع عدم الإخلال بالعقوبات الجنائية والتزامه برد قيمة الحق، واستثناء من أحكام قانون التأمين الاجتماعى المشار إليه، تستوفى الغرامة المشار إليها بالفقرة السابقة من المعاش بما لا يجاوز ربعه، أو بطريق الحجز الإدارى».

رابعاً: استحداث مادة لمحو الجزاءات التأديبية: (المادة 66)

صرح المصدر الحكومي بأنه تم استحداث مادة لمحو الجزاءات التأديبية للموظف بعد مرور فترة معينة عليها، واعتبارها كأنها لم تكن، مشيراً إلى أن الحكومة استحدثت هذه المادة حتى لا يتم حرمان الموظف من الترقيات والمميزات الإضافية بسبب الجزاءات الموقعة عليه.

نص المادة (66):

“يتم محو الجزاءات التأديبية الموقعة على الموظف بمرور الفترات التالية:

1- سنة في جالة الإنذار والتنبيه والحصم من الأجر مدة لا تزيد عن خمسة أيام.
2- سنتان في حالة اللوم.
3- ثلاث سنوات في حالة الخصم مدة لا تزيد عن 15 يوماً ولا تقل عن 30 يوماً
4- أربع سنوات للجزاءات الأخرى بخلاف الإحالة للمعاش والفصل.

على أن يتم تحديد إجراءات محو الجزاءات طبقاً لما تنص عليه اللائحة التنفيذية، ويترتب على ذلك اعتبار الجزاء كأنه لم يكن، وبالتالي لا يؤثر على ترقية الموظف أو حقوقه من تعويضات وخلافه، ويتم حساب فروقات المحو ابتداءاً من تاريخ الجزاء للموظف”.