«مصر فايف» ينشر طريقة حساب أجور الموظفين والعلاوات «بنص القانون رقم 47» بعد عودة العمل به بقرار جمهوري

«مصر فايف» ينشر طريقة حساب أجور الموظفين والعلاوات «بنص القانون رقم 47» بعد عودة العمل به بقرار جمهوري

أثار قرار رفض قانون الخدمة المدنية المعروف بالقانون رقم 18 لسنة 2015، تساؤلات جميع الموظفين والعاملين بالجهاز الإداري في الدولة بشأن مصير الأجور والعلاوات وكيفية احتساب رواتب الموظفين طبقاً للقانون رقم 47 المعروف باسم قانون العاملين.

وفي هذا السياق، صرح وزير التخطيط والإصلاح الإداري الدكتور “أشرف العربي”، بأن تعديل جدول أجور الموظفين طبقاً للقانون رقم 47 سيتطلب فترة زمنية حتى يتم العمل به، وصرف رواتب الموظفين اعتماداً عليه، لذلك سيتم اعتماد قانون الخدمة المدنية مؤقتاً لصرف رواتب موطفين الجهاز الإداري بالدولة الخاصة بشهر فبراير.

تسهيلاً على الموظفين، يقدم «مصر فايف» للموظفين نص القانون رقم 47 “قانون العاملين”، الخاص بطريقة صرف أجور ورواتب الموظفين والعلاوات لجميع العاملين بالجهاز الإداري في الدولة.

طريقة حساب رواتب الموظفين بقانون “العاملين” رقم 47:

  • يتم تحديد نهاية أجور الدرجات الوظيفية بكل درجة، وذلك طبقاً لما هو موضح بالجدول التالي:

>> الأجر الأساسي ثابت لجميع الدرجات الوظيفية، ويختلف من درجة إلى أخرى.

الدرجة الوظيفية العلاوة الدورية السنوية
الدرجة السادسة والخامسة 1.5 جنيه شهرياً.
الدرجة الرابعة 3 جنيهات شهرياً.
الدرجة التالتة 4 جنيهات شهرياً.
الدرجة الثانية 5 جنيهات شهرياً.
درجة مدير عام 6.25 جنيه شهرياً.

المادة (41):

  1. يستحق الموظف العلاوة الدورية السنوية المقررة في الجدول أعلاه طبقاً لدرجته الوظيفية، بحيث لا يجوز أن يتجاوز نهاية الأجر المقرر لدرجة الوظيفة.
  2. يتم صرف العلاوة الدورية في الأول من شهر يناير التالي لمرور سنة من تعيين الموظف، أو لانقضاء سنة من استحقاق العلاوة الدورية التي حصل عليها الموظف السنة الفائتة.
  3. تسري القوانين المبية على الموظف الذي يعاد تعيينه دون فاصل زمني، أما الموظف الذي يعاد تعيينه بفاصل زمني، فإنه يستحق العلاوة بعد انقضاء سنة من إعادة تعيينه.
  4. الترقية لا تغير موعد استحقاق العلاوة الدورية السنوية.
  5. يصدر قرار منح الموظف العلاوة من السلطة المختصة.

مادة (41) مكرر:

تم إلغاء المادة رقم 9 من القانون رقم 203، لسنة 1994.

 

الفصل السادس
(البدلات والمزايا العينية والتعويضات)

 

مادة (42):

  1. يجوز أن يمنح رئيس الجمهورية لشاغلي الوظائف العليا بدل تمثيلي، وذلك طبقاً لمستوى كل وظيفة، طبقاً لما ينص عليه القواعد، على أن يصدر بحد أقصى 100% من بداية الأجر  المقرر للوظيفة، ويصرف هذا البدل لمن يقوم بشغل أعباء الوظيفة في حالة خلوها ممن يقوم بأعمالها، على أن لا يخضع البدل للضرائب.
  2. يجوز لرئيس الوزراء أن يمنح البدلات التالي ذكرها بناءاً على اقتراح لجنة شئون الخدمة المدنية، على أن يتم مراعاة القواعد التي يشملها القرار، وكذلك مراعاة القواعد التالية:
  • بدلات المخاطر الوظيفية، وتحدد بأجر أقصى 40%، من بداية الأجر المستحق للوظيفة.
  • بدل إقامة للعاملين في مناطق تتطلب ظروف الحياة فيها تقرير هذا البدل، على أن لا يخضع للضرائب.
  • بدلات وظيفية يتطلبها أداء وظائف معينة تستلزم من شاغليها مزاولة المهنة في حدود اعتمادات مالية خاضعة للموازنة.

ملاحظة: لا يجوز أن يزيد مجموع ما يتم صرفه للعامل من بدلات على 100% من الأجر الأساسي.

مادة (43):

“يحتفظ العاملون بصفة شخصية بالبدلات التي يتقاضونها على خلاف الشروط المقررة في هذا القانون وذلك على أساس القرارات التي منحت هذه البدلات حتى تزول الأسباب التي تقررت على أساسها، وكذلك إذا نقلوا إلى وظائف أخرى تطبيقا للمادة 55 من هذا القانون”.

 مادة (44):

“يجوز منح رواتب إضافية للعاملين خارج الجمهورية وذلك وفقا للشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح لجنة شئون الخدمة المدنية”.

مادة (45):

“يصدر بنظام المزايا العينية التي تمنح لبعض العاملين الذين تقتضي طبيعة أعمالهم تقرير هذه المزايا قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح لجنة شئون الخدمة المدنية”.

مادة (46):

“يستحق شاغل الوظيفة مقابلاً عن الجهود غير العادية والأعمال الإضافية التي يكلف بها من الجهة المختصة، وذلك طبقاً للنظام الذي تضعه السلطة المختصة، ويبين ذلك النظام الحدود القصوى لما يجوز أن يتقاضاه العامل من مبالغ في هذه الأحوال”.

مادة (47):

“يسترد العامل النفقات التي يتحملها في سبيل أداء أعمال الوظيفة وذلك في الأحوال ووفقا للأوضاع والشروط التي يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح لجنة شئون الخدمة المدنية”.

ويذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أصدر قراراً رسمياً بإيقاف العمل بقانون الخدمة المدنية، على أن يتم العمل بالقانون القديم رقم 47 لسنة 1978، بمثابة قانون انتقالي إلى حين الانتهاء من تعديلات قانون الخدمة المدنية.