قرار وزاري: تكفل 100% من تكاليف الخدمة الصحية للعاملين بالقطاع التالي والعلاج على نفقة الدولة للحالات الصعبة

قرار وزاري: تكفل 100% من تكاليف الخدمة الصحية للعاملين بالقطاع التالي والعلاج على نفقة الدولة للحالات الصعبة

أصدر المستشار “أحمد الزند” وزير العدل القرار الوزاري رقم “8561” لسنة 2015 الذي يقرر قانون الرعاية الصحية للعاملين في وزارة العدل، و يقضي القرار بتكفل الإدارة العامة لشئون الرعاية الصحية و الاجتماعية لجميع العاملين في الهيئات القضائية و وزارة العدل تكاليف العلاج و الخدمة الصحية بنسبة 100، و ذلك للموظفين المنتفعين بالرعاية الصحية، و بنسبة 75% للمحالين على المعاش “المتقاعدين”.

هذا و قد أعلن “الزند” قراراً يقضي بتعديل مسمى الإدارة العامة لشئون الرعاية الصحية و الاجتماعية في جميع الهيئات القضائية و العاملين بوزارة العدل باستثناء “الشهر العقاري”، لتضمن الرعاية الصحية و الاجتماعية العاملين في:

  • الهيئات القضائية.
  • الجهات المعاونة.
  • المحالين للمعاش باستثناء الشهر العقاري.

هذا و ينص القرار على:

“أن تتكون الرعاية الصحية من 3% من الأجر الوظيفي اشتراكات المنتفعين، طبقاً لما ورد في القانون رقم 18 لسنة 2015، بشأن الخدمة المدنية بحد أدنى 30 جنيه، إضافة إلى دعم مالي تقدمه الوزارة”.

و أشار الزند إلى أن موارد الرعاية الصحية عديدة في الوزارة بحيث تشمل: “الودائع التي في البنوك باسم الإدارة، دعم الجهة للمنتفعين من الرعاية الصحية من خلال ميزانية القضاء و النيابة و هبة قضايا الدولة و مجلس الدولة، و المبالغ المستردة من هيئة التأمين الصحي”.
و أضاف “الزند” بأن قرار الرعاية الصحية للعاملين في الهيئة يشمل الحالات التالية:

  • الولادة الطبيعية و القيصرية و أمراض الذكورة و النسا.
  • تركيبات الأسنان و تلميعها و إزالة الرواسب الجيرية.
  • النظارات الطبية و العدسات و تصحيح النظر بالليزر.
  • عمليات التجميل الناتجة عن الحوادث.
  • الأدوية التي تصرف من العيادات الخارجية أو من المستشفيات بعد الخروج من المستشفى.
  • جميع الحالات التي يتم علاجها على نفقة الدولة من الداخل أو الخارج.
  • عمليات زرع الأعضاء مثل الكبد أو الكلى.