السيسي يصدر قرار جمهوري عاجل.. ننشر تفاصيل “البيان”

السيسي يصدر قرار جمهوري عاجل.. ننشر تفاصيل “البيان”

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قراراً جمهورياً عاجلاً، يقضي هذا القرار بتعديل بعض أحكام القانون رقم 396 لسنة 1956، بشأن تنظيم السجون و تعديل أحكامه، و قد نشرت الجريدية الرسمية التعديلات الجديدة لقانون السجون طبقاً لتعديلات الرئيس عبد الفتاح السيسي، كالتالي:

  • تستبدل بعبارة ” مدير عام السجون “عبارة” مساعد الوزير لقطاع مصلحة السجون “، وبعبارة ” مدير السجن او ماموره ” عبارة ” مأمور السجن ” ، وبعبارة ” مدير القسم الطبى للسجون ” عبارة ” مدير إدرة الخدمات الطبية للسجون اينما وردت بالقانون الخاص بتنظيم السجون ، كما يستبدل بنصوص المواد ارقام ” 1 ، و14 ، و20 ، و34 ، و38 ، و43 ، و44 ( بند 4) ، و 46 ، و50 ، 68 ، و73 ، و92، و94 من ذات القانون بالنصوص التالية :

المادة “ا”:

السجون دار إصلاح تنفذ بها العقوبات السالبة للحرية طبقا لاحكام القانون وتخضع للاشراف القضائى وتهدف الى رعاية وتأهيل المحكوم عليهم اجتماعيا وثقافيا  وهى 4 أنواع:

  • ليمانات.
  • سجون عمومية.
  • سجون مركزية.
  • سجون خاصة تنشأ بقرار من رئيس الجمهورية، يتم تعيين فيه المسجونين الذين يودعون بها، و كيفية معاملتهم و شروط الإفراج عنهم.

المادة “14”:

يقيم المحبوسون احتياطياً فى أماكن منفصلة عن أماكن غيرهم من المسجونين ويجوز التصريح للمحبوس احتياطيا بالاقامة فى غرفة مؤثثة بمقابل مبلغ يحدده مساعد الوزير لقطاع مصلحة السجون لا يقل عن 15 جنيها يوميا وفقا للاجراءات والقواعد التى تحددها اللائحة الداخلية .

المادة “20”:

يبقى مع المسجونة طفلها بحضانة السجن حتى يبلغ من العمر 4 سنوات على أن تلازمه خلال العامين الأولين ، فإن لم ترغب فى بقائه معها أو بلغ هذا السن سلم لمن له الحق فى حضانته قانونا ، فإذا رفض سلم لمن يليه ، فإذا رفض جميع من لهم الحق فى حضانته قانونا وجب على مامور السجن إيداعه بأحد دور الرعاية المختصة وإخطار الأم المسجونة بمكانه وتيسير رؤيتها له فى اوقات دورية على الوجه الذى تبينه اللائحة الداخلية .

المادة “34”:

 كل محكوم عليه مودع بأحد الليمانات يتبين للطبيب المختص أنه عاجز على العمل يعرض أمره على مدير إدارة الخدمات الطبية للسجون بالاشتراك مع مفتش الصحة المختص ، فإذا ثبت عجزه ينقل الى سجن عمومى بقرار من مساعد الوزير لقطاع مصلحة السجون بعد موافقة النائب العام .

المادة “38”:

يكون لكل محكوم عليه الحق فى التراسل والاتصال التليفونى بمقابل مادى ولذويه أن يزوروه مرتين شهريا تحت رقابة واشراف إدارة السجن .

المادة “43” :

الجزاءات التى يجوز توقيعها على المسجون تشمل الإنذار والحرمان من كل أو بعض الامتيازات المقررة لدرجة المسجون أو فئته لمدة لا تزيد عن 30 يوما ، أو تأخير نقل المسجون الى درجة أعلى من درجته بالسجن لمدة لا تزيد عن 6 أشهر إذا كان محكوما عليه بالحبس أو السجن ، ولمدة لا تزيد عن سنة إن كان محكوماً عليه بالسجن المؤبد أو بالسجن المشدد ، أوتنزيل المسجون الى درجة اقل من درجته فى السجن لمدة لا تزيد عن 6 أشهر إن كان محكوما عليه بالحبس او بالسجن ولمدة لا تزيد عن سنة أن كان محكوما عليه بالسجن المؤبد أو المشدد ، أو الحبس الانفرادى لمدة لا تزيد عن 30 يوما ، او وضع المحكوم عليه بغرفة خاصة شديدة الحراسة لمدة لا تزيد عن 6 اشهر .

المادة “44” بند 4 :

الحبس الانفرادى لمدة لا تزيد عن 15 يوما .

المادة “46”:

يجب على مأمور السجن أن يبلغ فورا مساعد الوزير لقطاع السجون ومدير الامن والنيابة العامة بما يقع من المسجونين من هياج أو عصيان جماعى أو عند علمه بحالات الاضراب عن الطعام والاجراءات التى قامت بها إدارة السجن حيال ذلك .

المادة “50”:

عند الإفراج نهائيا عن المسجون ، يجوز لإدارة السجن منحه استمارة سفر الى موطنه او أية جهة اخرى يختارها داخل البلاد وذلك ما لم يكن محكوما بوضعه تحت مراقبة الشرطة فى موطنه او مطلوبا لسبب آخر.

المادة “68”:

يوقف تنفيذ عقوبة الاعدام على المحكوم عليها الحبلى الى ما بعد سنتين من وضعها .

المادة “73”:

مع عدم الإخلال باختصاصات النيابة العامة لمساعد الوزير لقطاع مصلحة السجون الاشراف على السجون والتفتيش عليها فى أى وقت، ومنحت تلك المادة ايضا الحق لأعضاء المجلس القومى لحقوق الانسان لزيارة السجون بعد موافقة النائب العام وتلقى الشكاوى من المسجونين وإعداد تقارير ورفعها لمساعد الوزير لقطاع مصلحة السجون والنيابة العامة المختصة .

المادة “93”:

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد عن 5000 جنيه أو باحدى هاتين العقويتين :

(1) كل شخص أدخل او حاول أن يدخل فى السجن بأية طريقة كانت شيئا من الأشياء على خلاف القوانين أو اللوائح المنظمة للسجون .

(2) كل شخص أدخل فى السجن أو أخرج منه رسائل على خلاف النظام المقرر بالسجن بموجب القوانين واللوائح .

(3) كل شخص أعطى شيئا ممنوعاً لمسجون محكوم عليه أو محبوس احتياطيا أثناء نقله من جهة الى اخرى.

(4) كل شخص اتصل بذوى المسجون لمنحه مزية مستغلا فى ذلك سلطات وظيفته سواء كان ذلك حقيقيا أو مزعوما بقصد الحصول على منفعه لنفسه او لغيره.