أهم ملامح قانون تقسيم الدوائر الانتخابية بعد اقراره من رئيس الجمهورية

أهم ملامح قانون تقسيم الدوائر الانتخابية بعد اقراره من رئيس الجمهورية

اعتمد الرئيس عبد الفتاح السيسي التعديلات التي أُدخلت علي بعض قانون تقسيم الدوائر الانتخابية ومباشرة الحقوق السياسية، وذلك بناءً على حكم المحكمة الدستورية بوجود بعض نصوص غير دستورية تهدد سلامة العملية الانتخابية للبرلمان المقبل.

ويجدر الإشارة لموافقة مجلس الوزراء في أخر اجتماعاته يوم الأربعاء الماضي، على التعديلات التي أجريت على قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، وكذلك قانون مباشرة الحقوق السياسية وأيضا قانون مجلس النواب المقبل، وتم رفع التعديلات علي بعض أحكام القوانين المذكرة لرئاسة الجمهورية لاعتمادها.

ومن اهم التعديلات التي أجريت علي بعض مواد القانون ما يلي:

  • تقسيم الدوائر الانتخابية للنظام الفردي إلي 205 دائرة موزعة علي جميع محافظات الجمهورية.
  • تقسيم دوائر القائمة إلي 4 دوائر بجميع المحافظات.

وبالرغم من إقرار التعديلات، بدأت بعض الأصوات القانونية والمحللين السياسيين يتحدثون عن وجود بعض المواد بالقانون الجديد تهدد العملية الانتخابية القادمة، للبرلمان منها ما ورد بالمادة 27 وإلزام رئيس الجمهورية بتعين نصف من يحق به تعينهم من النساء، وأشار بعض المحللين إلي أن هذه المادة تتعارض مع صلاحيات الرئيس التي أقرها الدستور والتي أعطت الحق للرئيس بتعيين نسبة 5 % من الأعضاء بالبرلمان بشكل مطلق ولم تحدد له نسبة معينة للتعيين من الرجال أو النساء.

وتنص المادة 27 علي الأتي:

يجوز لرئيس الجمهورية تعيين عدد من الأعضاء لا يتجاوز نسبة الـ5%من عدد الأعضاء المنتخبين نصفهم على الأقل من النساء لتمثيل الخبرات وأصحاب الإنجازات العلمية والعملية فى المجالات المختلفة والفئات، التى يرى تمثيلها فى المجلس وفقا لأحكام المادتين 243 و244 من الدستور فى ضوء ترشيحات المجالس القومية والمجلس الأعلى للجامعات ومراكز البحوث العلمية والنقابات المهنية والعمالية وغيرها بمراعاة الضوابط الآتية:

أن تتوافر فيمن يتم تعيينه الشروط ذاتها اللازمة للترشح لعضوية البرلمان وألا يعين شخص ما خاض الانتخابات وخسرنا فى ذات الفصل التشريعى وإلا يعين أحد أعضاء الحزب، الذى كان ينتمى إليه الرئيس قبل أن يتولى مهام منصبه وألا يعين عدد من الأشخاص من ذوى الانتماء الحزبى الواحد بما يؤدى إلى تغيير الأكثرية النيابية، أما الدستور فقد نص فى المادة 102 الفقرة الأخيرة على أنه يجوز لرئيس الجمهورية تعيين عدد من الأعضاء فى مجلس النواب لايزيد على 5% ويحدد القانون كيفية ترشيحهم.

ورد بعض المحللين على هذا الجزم بأن الطعن على هذه المادة لن يقدم ألا في حالة وجود تعينات بالفعل وهو ما لن يخل بقوام البرلمان القادم ولن تشكل مشكلة أو أذمه بالنسبة للعملية الانتخابية.