تعرف على الجرائم التي يعاقب عليها قانون مكافحة الإرهاب الجديد وإجراءات تسريع التقاضي

تعرف على الجرائم التي يعاقب عليها قانون مكافحة الإرهاب الجديد وإجراءات تسريع التقاضي

بعد أن وافقت الحكومة على قانون مكافحة الإرهاب ورفعة للسيد رئيس الجمهورية لاعتماده، وأيضا عرضه على قسم التشريع بمجلس الدولة لمراجعة مشروع القانون، والذي أصدر موافقته على القانون بعد ما قام بعمل بعض التعديلات، التي تتوافق مع الظروف التي تمر بها مصر حالياً.

وقد أشار القانون لما يقرب من 21 جريمة سيتم المعاقبة عليه لمن يندرج تحت طائلة القانون، ومن اهم الجرائم التي سيعاقب عليها القانون كما أوضحها السيد المستشار مجدي العجاتي رئيس قسم التشريع بمجلس الدولة ما يلي:

1. انشاء أو تاسيس أو ادارة جماعة إرهابية ، أو تولى زعامة أو قيادة فيها .

2. الانضمام إلى جماعة إرهابية أو الاشتراك فيها بأية صورة مع علمه بأغراضها

3. أكراه شخص على الانضمام إلى الجماعة الإرهابية ، أو منعه من الانفصال عنها .

4. جرائم تمويل الإرهاب

5. السعى أو التخابر لـدى دولة أجنبية أو أية جمعية أو هيئة أو منظمة أو جماعة أو عصابة ، بهدف ارتكاب أو الإعداد لارتكاب جريمة إرهابية داخل مصر، أو ضد أي من مواطنيها أو مصالحها

6. إعداد أو تدريب أفراد على صنع أو استعمال الأسلحة التقليدية أو غير التقليدية ، أو وسائل الاتصال السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية ، أو أية وسيلة تقنية أخرى ، أو قام بتعليم فنون حربية أو أساليب قتالية أو تقنية ، أو مهارات ، أو حيل ، أو غيرها من الوسائل ، أياً كان شكلها لاستخدامها فى ارتكاب جريمة إرهابية

7. الاستيلاء أو الهجوم أو الدخول بالقوة أو العنف أو التهديد أو الترويع ، المقار الرئاسية أو مقار المجالس النيابية أو مجلس الوزراء أو الوزارات أو المحافظات أو القوات المسلحة أو المحاكم أو النيابات أو مديريات الأمن أو أقسام ومراكز الشرطة أو السجون أو الهيئات أو الأجهزة الأمنية أو الرقابية أو الأماكن الأثرية أو المرافق العامة أو دور العبادة أو التعليم أو

المستشفيات أو أى من المباني أو المنشآت العامة بقصد ارتكاب جريمة إرهابية

8. الدخول عنوةً أو بالمقاومة مقر إحدى البعثات الدبلوماسية أو القنصلية أو الهيئات أو المنظمات الدولية أو الإقليمية أو المكاتب الرسمية أو السكن الخاص لأعضائها في مصر أو فى الخارج ،

9. قلـب نظام الحكم أو تغيير دُستور الدولة أو نظامها الجمهوري أو شكل الحكومة بالقوة أو العنف أو التهديد أو الترويع أو بغير ذلك من وسائل العمل الإرهابي.

10. اخفاء أو التعامل في أشياء استعملت أو أعدت للاستعمال فى ارتكاب جريمة إرهابية ، أو الأموال التي تحصلت عنها .

11.الاتلاف العمدي أو اختلاس أو اخفاء مستند أو محرر من شأنه تسهيل كشف جريمة إرهابية أو إقامة الدليل على مرتكبها أو عقابه .

12.تمكين مرتكب أية جريمة إرهابية من الهرب

13.التعاون أو الالتحاق ، بغير إذن كتابي من السلطة المختصة، بالقوات المسلحة لدولة أجنبية ، أو بأي من الجماعات المسلحة أو الجمعيات أو الهيئات أو المُنظمات التي يقع مقرها خارج مصـر، وتتخـذ مـن الإرهـاب أو التـدريب العسكري أو تعليـم الفنـون الحربيـة أو الأساليب القتالية أن التقنية أو الحيل أو المهارات وسائل لتحقيـــق أغراضهـــا في ارتكـــاب

جرائم إرهابية

14. القبض علي شخص أو خطفه أو احتجزه أو حبسه أو قيد حريته بأي قيد ، إذا كان الغرض من ذلك إجبار إحدى السلطات أو الجهات بالدولة على القيام بعمل أو الامتناع عنه أو الحصول على مزية أو منفعة من أى نوع.

15.تصنيع أو تصميم سلاح من الأسلحة التقليدية او غير التقليدية أو حيـازتها أو أحـرازها وذلك لاستعمالها أو إعدادها للاستعمال فى ارتكاب جريمة إرهابية .

16.من استولي بالقوة أو العنف أو التهديد أو الترويع على وسيلة من وسائل النقل الجوى أو البرى أو البحري أو النهري ، أو المنصات الثابتة التي يتم تثبيتُها بشكل دائم فى قاع البحر بغرض اكتشاف أو استغلال الموارد ، أو لأية أغراضٍ اقتصادية أخرى ، وذلك تحقيقًا لغرض إرهابي .

17. من أتلف عمداً أو خرب أو دمر أو عطل أو قطع أو كسر شبكة أو خطاً من خطوط البترول أو الغاز الطبيعي أو المباني أو المنشآت اللازمة لأي منها ، أو استولى بالقوة على أي من تلك المنشآت.

18. من تعدى على أحد القائين على تنفيذ أو تطبيق أحكام هذا القانون ، أو قاومه بالقوة أو العنف أو بالتهديد باستعمالها ، وكان ذلك أثناء أو بسبب تنفيذ أو تطبيق أحكام هذا القانون

19. من روج أو أعد للترويج ، بطريق مباشر أو غير مباشر ، لارتكاب أية جريمة إرهابية سواء بالقول أو الكتابة أو بأية وسيلة أخرى.

20. من أنشأ أو استخدم موقعاً على شبكات الاتصالات أو شبكة المعلومات الدولية أو غيرها من وسائل الاتصال الحديثة، بغرض الترويج للأفكار أو المعتقدات الداعية إلى ارتكاب أعمال إرهابية ، أو لبث ما يهدف إلى تضليل السلطات الأمنية ، أو التأثير على سير العدالة فى شأن أي جريمة إرهابية ، أو لتبادل الرسائل وإصدار التكليفات بين الجماعات الإرهابية

أو المنتمين إليها ، أو المعلومات المتعلقة بأعمال أو تحركات الإرهابيين أو الجماعات الإرهابية فى الداخل والخارج.

21. من استورد أو صنع أو أنتج أو حاز أو باع أو تداول أو تزيا بزى رسمي مخصص للقوات المسلحة أو الشرطة ، أو حمل بطاقات أو علامات أو إشارات عسكرية أو علامات مميزة لعمل أو وظيفة من غير حق ، أو انتحل بأية وسيلة صفة الضبطية القضائية أو الإدارية ، وذلك بغرض جمع المعلومات لارتكاب جريمة إرهابية.

وأضاف العجاتي أن المشروع ينص على تدابير إضافية اخرى من حق المحكمة فرضها بجوار العقوبات، فضلاً عن الحكم بالعقوبة المقررة، وهي:

(1) الإبعاد عن البلاد (بالنسبة للمتهم الأجنبي) .

(2) حظر الإقامة في مكانٍ مُعين أو في منطقةٍ مُحددة .

(3) الإلزام بالإقامة في مكان مُعين .

(4) حظر الاقتراب أو التردد على أماكن أو محال معينة .

(5) الإلزام بالتواجد فى أماكن معينة فى أوقاتٍ مُعينة .

(6) حظر العمل فى أماكن معينة أو مجال أنشطةٍ مُحددة .

(7) حظـر استخدام وسائل اتصال مُعينة أو المنع من حيازتها أو إحرازها .

(8) الإلزام بالاشتراك فى دورات إعادة تأهيل .

وأشار العجاتي إلى أن القانون تضمن تنظيما لحالات الاعفاء من العقوبات المقررة للجرائم المشار إليها في القانون لكل من بادر من الجناة بإبلاغ السلطات المختصة قبل البدء في تنفيذ الجريمة ،

وأجاز للمحكمة الإعفاء من العقوبة إذا حصل البلاغ بعد تنفيذ الجريمة وقبل البدء في التحقيق ، وذلك إذا مكن الجاني السلطات من القبض على من ارتكب معه الجريمة، أو على مرتكبي جريمة أخرى مماثلة لها فى النوع والخطورة .

وألزم القانون المحكمة مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسنى النية ، ان تقضى في كل حكم يصدر بالإدانة في جريمة إرهابية ، فضلاً عن العقوبة المقررة للجريمة:

– بمصادرة الأموال والأمتعة والأسلحة والأدوات والمستندات ، وغيرها مما استخدم في ارتكاب الجريمة أو تحصل عنها ،

– بحل الجماعة الإرهابية وإغلاق مقارها وأمكنتها فى الداخل والخارج ،

– إغلاق أي مكان تم فيه تصنيع أو تصميم الأسلحة بمختلف أنواعها ، المستخدمة في ارتكاب أية جريمة إرهابية ، وغيرها مما يكون قد استعمل أو أُعد للاستعمال من قبل الإرهابي أو الجماعة الإرهابية .

أم بخصوص التسهيلات التي وضعت بالقانون من أجل تقليل أمد التقاضي بدون الإخلال بحق المتهم  فكانت كالتالي:

1. اعتبار الحكم الصادر في أي من القضايا الواردة في هذا القانون حضورياً في حق المتهم إذا حضر وكيل عنه وأبدى دفاعه، وذلك استثناءً من أحكام المادة (388) من قانون الإجراءات الجنائية.

2. يكون الطعن في جميع الاحكام الصادرة في الجنايات والجنح المنصوص عليها في هذا القانون أمام محكمة النقض خلال أربعين يوما من تاريخ صدور الحكم. وتخصص دائرة أو أكثر من دوائر محكمة النقض منعقدة في غرفة المشورة لفحص الطعون في الأحكام المشار اليها.

3. إذا رأت الدائرة أن الطعن مرجح القبول احالته إلى دائرة أخرى بمحكمة النقض للفصل في موضوعه، وإذا رأت بإجماع الأراء أنه غير مقبول شكلاً أو أنه غير قائم على أسباب تبرره اصدرت قراراً مسبباً برفضه.

4. استثناءً من أحكام القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض، يتعين على محكمة النقض في حالة نقض الحكم المطعون فيه. ان تتصدى للفصل في موضوع الطعن .

وأشار أيضاً رئيس قسم التشريع المستشار مجدي العجاتي، لواحدة من الخطوات التي ستعطي حلول إصلاحية لكثير من المشاكل المترتبة على القوانين السابقة وهي إنشاء محكمة تختص بنظر جرائم الإرهاب.