الأسئلة المثارة حول قانون الخدمة المدنية الجديد وهل سيطبق على القطاع العام والخاص وقواعد صرف العلاوة…

الأسئلة المثارة حول قانون الخدمة المدنية الجديد وهل سيطبق على القطاع العام والخاص وقواعد صرف العلاوة…

منذ أن أعتمد رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي قانون الخدمة المدنية الجديد، وقيام وزير التخطيط الدكتور أشرف العربي بعقد ندوات ومؤتمرات لشرح بعض البنود التي قد تكون غير واضحة في قانون الخدمة المدنية الجديد إلا أنه بين الحين والأخر تثار بعض الأسئلة حول هذا القانون من جميع الموظفين بالدولة وهذه الأسئلة تتمثل في :-

1- هل سيطبق قانون الخدمة المدنية الجديد على جميع العاملين بالدولة؟

قانون الخدمة المدنية الجديد يطبق فقط على الوظائف في الوزارات وجميع المصالح والأجهزة الحكومية ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة أما العاملين بقطاع الأعمال العام والعام والخاص فلا تنطبق بنود هذا القانون عليهم.

2- هل سيحفظ تطبيق هذا القانون كافة حقوق العاملين المدنيين بالدولة؟

يؤكد المشرع على أن هذا القانون سيحفظ جميع حقوق العاملين المدنيين الحاليين عند نقلهم إلى وظائف معادلة لوظائفهم الحالية حيث سيحتفظ كل منهم بأجره الذي كان يتقاضاه في ظل القانون القديم رقم 47 لسنة 1978 وبنفس ترتيب الأقدمية الذي كانوا عليه في وظائفهم السابقة التي تم نقلهم منها.

مزايا تطبيق هذا القانون للعامليين المدنيين بالدولة:-

1- سيقضى على الوساطة عند شغل الوظائف الشاغرة في جميع المصالح الحكومية حيث سيكون التقديم لهذه الوظائف من خلال مسابقة مركزية عامة سيتم الإعلان عنها وينفذها الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ويقوم بالإشراف عليها إلا الوزير المختص.

2- سيقضى على التفاوت الكبير في الأجور بين الهيئات الحكومية حيث تم وضع منظومة جديدة للأجر ويمثل الأجر الوظيفي في هذه المنظومة حوالي 75% من إجمالي الأجر، أما الأجر المكمل سيكون بقرار مركزي من قبل رئيس مجلس الوزراء ويسري على جميع الجهات الخاضعة لتطبيق هذا القانون، مع منح الموظف علاوة دورية سنوية في الأول من يوليو لانقضاء سنه في العمل بنسبة 5% من الأجر الوظيفي.

وبالنسبة للأجازات الاعتيادية فقد نص القانون على ما يلي:-

يستحق الموظف أجاز إعتيادية سنوية بأجر كامل لايدخل في حسابها أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية فيما عدا العطلات الأسبوعية وتمنح الإجازات الاعتيادية على الوجه التالي:-

1- 15 يوم في السنة الأولي للموظف المعين بعد أن أمضى 6 شهور في العمل.

2- 21 يوما لمن أمضى سنه كاملة في العمل.

3- 30 يوم لمن أمضى 10 سنوات في الخدمة.

4- 45 يوماً لمن تجاوز عمره 50 عاماً.

5- بالنسبة لذوي الإعاقة فإن يستحقون إجازة سنوية مدتها 45 يوم دون التقيد بسنوات الخدمة، ويمكن للسلطة المختصة أن تقرر زيادة مدة الأجازة الاعتيادية بما لا يتجاوز 15 يوم وذلك بالنسبة للعاملين في المناطق النائية.