تفاصيل وضوابط نظام الأجازات الممنوحه لموظفي الدولة في قانون الخدمة المدنية الجديد

تفاصيل وضوابط نظام الأجازات الممنوحه لموظفي الدولة في قانون الخدمة المدنية الجديد

نظراً لأهمية الأجازات بالنسبة للموظفين العاملين بالدولة فقد خصص القانون باب كامل عن نظام الأجازات المستحقة لجميع الموظفين بالدولة في قانون الخدمة المدنية الجديد الذي أقره رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي منذ ما يقرب من أسبوعين على أن يتم العمل به من اليوم التالي لنشره في الجريدة الرسمية وتقوم الحكومة بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون الجديد خلال ثلاثة أشهر.

وقد اشتمل القانون على 11 مادة خاصة بنظام الاجازات الممنوحة لموظفي الدولة وخطوات التقدم للحصول على تلك الاجازات وهذه المواد هي :-

* المادة 43 تنص على أن السلطة المختصة تقوم بتحديد أيام العمل في الأسبوع ومواقيته وتوزيع ساعاته وفقاً لمقتضيات المصلحة العامة، بشرط ألا تقل عدد ساعات العمل في الأسبوع عن 35 ساعة أسبوعية.

واضافت المادة إلى أنه لايجوز للموظف أن ينقطع عن عمله إلا من خلال الحصول على إجازة توافق عليها السلطة المختصة وفقاً للضوابط والإجراءات التي ستحددها اللائحة التنفيذية.

بالنسبة للأعياد والمناسبات الرسمية :-

* فقد نصت المادة 44 على استحقاق الموظف إجازة بأجر كامل عن أيام العطلات والمناسبات الرسمية والدينية يتم تحديدها بقرار من رئيس مجلس الوزراء ويجوز تشغيل الموظف في هذه الأيام إذا دعت الظروف لذلك على أن يتم منحه أجر مضاعف أو إجازة عوضا عنهاً، وتسري بالنسبة للأعياد الدينية لغير المسلمين ينطبق عليهم أحكام القرارات الصادرة من مجلس الوزراء في هذا الشأن.

الاجازة الاعتيادية :-

* تنص المادة 45 على أن الموظف يستحق إجازة اعتيادية سنوية بأجر كامل لا يدخل في حسابها أيام العطلات والاعياد والمناسبات الرسمية فيما عدا العطلة الأسبوعية وتكون الاجازات الاعتيادية على النحو التالي:-

1- 15 يوماً في السنة الأولي بشرط مضى ستة أشهر من تاريخ استلام العمل.

2- 21 يوم لمن أمضى عاماً كاملاً في الوظيفة.

3- 30 يوم لمن أمضى 10 سنوات في الوظيفة.

4- 45 يوم لمن تجاوز سنه الخمسين عاماً.

بالنسبة للمعوقين فلهم الحق في الحصول على إجازة لمدة 45 يوم دون التقيد بعدد سنوات الخدمة.

ونصت المادة على أنه لا يجوز للسلطة المختصة تقصير أو تأجيل الاجازة الاعتيادية أو إنهائها إلا لأسباب قومية خاصة بمصلحة العمل.

كيفية الحصول على الاجازة :-

نصت المادة 47 على أنه يجب على الموظف أن يتقدم بطلب لجهة عمله في الحصول على الإجازة الاعتيادية السنوية ولا يجوز للسلطة المختصة ترحيلها إلا لأسباب خاصة بمصلحة العمل وفي حدود ثلث الإجازة ولمدة لا تزيد عن 3 سنوات.

وفي حالة عدم تقدم الموظف بطلب للحصول على إجازة سقط حقه فيها وفي الحصول على مقابل مادي عنها وإذا تقدم بطلب ورفضته جهة عمله فإنه في هذه الحالة يستحق بدل نقدي عنها بعد مرور 3 سنوات على انتهاء العام المستحق للأجازة على اساس أجره الوظيفي في هذا العام.

الإجازة المرضية:-

حددت المادة 48 على أن يستحق الموظف إجازة مرضية عن كل 3 سنوات تقضى في الخدمة ويتم منحها بقرار من المجلس الطبي المختص بالشروط الآتية:-

1- الثلاثة أشهر الأولي بأجر كامل.

2- الثلاثة أشهر التالية بأجر يعادل 75% من الأجر الوظيفي.

3- الستة اشهر التالية بأجر يعادل 50% من الأجر الوظيفي و75% من الأجر الوظيفي لمن يجاوز سن الخمسين.

وقد حددت المادة على ضرورة أن يقوم الموظف بإخطار جهة عمله عن مرضه خلال 24 ساعة من انقطاعه عن العمل للمرض.

حالات الإجازات الخاصة بأجر كامل:-

حددت المادة 49 حالات الترخيص بإجازة خاصة بأجر كامل في الحالات الآتية:-

  • لأداء فريضة الحج لمدة 30 يوم لمرة واحدة طوال مدة خدمته.
  • أجازة وضع لمدة 4 أشهر بحد أقصى 3 مرات طوال مدة عمل الموظفة بالخدمة.
  • الموظف المخالط لمريض بمرض معد ويتم تحديد مدة الإجازة من المجلس الطبي المختص.
  • يستحق الموظف المقيد بإحدي الكليات أو المعاهد أو المدارس إجازة عن أيام الامتحان الفعلية.

الإجازة بدون أجر :-

حددت المادة 50 حالات الترخيص بإجازة بدون أجر على الوجه التالي:-

1- يمنح الزوج أو الزوجه إذا سافر أحدهما إلى الخارج للعمل أو للدراسة إجازة مدتها 6 أشهر على الأقل بدون مرتب ويجب على الوحدة التي يعمل بها أياً منهما أن يستجيبا لطلب الزوج أو الزوجة.

2- يمكن للسلطة المختصة منح العاملين بها إجازة بدون أجر للأسباب التي يبدها وتقدرها السلطة المختصة وحسب حاجة العمل.

وفي هذه الحالة لا يجوز ترقية الموظف إلا بعد عودته من الإجازة واستكمال المدة البينية اللازمة للترقية ولا تدخل مدد الإجازات المنصوص عليها في البندين السابقين ضمن المدد البينية اللازمة للترقية.

3- من حق الموظفة أن تحصل على إجازة رعابة للطفل لمدة عامين على الأكثر وبحد أقصى 6 سنوات طوال مدة عملها.

أقرأ أيضاً : وزير التخطيط:علاوة 5% ستكون على 75 % من الأجر الشامل للموظف من يوليو المقبل

هذا ومن المقرر أن يتم البدء في تطبيق قانون الخدمة المدنية الجديد على جميع موظفي الدولة للأستفادة من المزايا المتعددة التي سوف يحققها هذا القانون الجديد لموظفي الدولة.