المحكمة الإدارية بمحلس الدولة تصدر حكماً سعيداً لجميع الموظفين المؤقتين بالدولة

المحكمة الإدارية بمحلس الدولة تصدر حكماً سعيداً لجميع الموظفين المؤقتين بالدولة

أصدرت المحكمة الإدارية لرئاسة الجمهورية بمجلس الدولة برئاسة المستشار طارق الفيل وعضوية المستشار محمد جمال والمستشار محمود فضل العقبي بإلزام الحكومة بتعيين وتثبيت جميع العاملين المؤقتين بالدولة بموجب عقود مؤقتة.

واستندت المحكمة في حكمها إلى القانون رقم 19 لسنة 2012 باضافة فقرة ثالثة إلى نص المادة (23) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 والذي جاء نصها كالآتي :- “كل من أمضى ببند أجور موسمين ستة أشهر على الأقل من تاريخ نقله على الباب الأول أجور يتم تعيينه على بند الأجور الثابتة بذات الباب”

كما نصت المادة الثانية من هذا القانون على أن :- “أن يكون شغل الوظائف بعد صدور هذا القانون على وظائف دائمه ويحظر التعاقد على أجور الموسميين باعتماد الباب الأول أجور”.

وأكدت المحكمة في حكمها جاء بحيثيات الحكم:- (إنه ولئن كان التعيين بالوظائف العامة من إطلاقات الجهة الإدارية إلا أن المشرع وإن كان قد وضع شروطاً للتعيين وأجاز للجهة الإدارية أعمال سلطتها التقديرية بالتعيين من العاملين المؤقتين على مكافآت شاملة متى توافرت الشروط اللازمة لذلك ومنها موافقة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة أن يكون العامل قد مضى على تعاقده أكثر من ثلاث سنوات وذلك كله يظل جوازياً ولا إلزام على الجهة الإدارية بتعيين العامل في أي من الوظائف العامة وذلك طبقاً للمادة رقم 23 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 المضاف فقرتها الثانية بالقانون رقم 5 لسنة 2000.

كما جاء بحيثيات الحكم أيضا إلا أنه وبصدور القانون رقم 19 لسنة 2012 فإن شغل الوظيفة العامة يكون بالتعيين الدائم ولا يجوز شغلها عن طريق التعاقد اعتباراً من 1/5/2012 تاريخ العمل به كما أنه يتم تعيين كل من كان متعاقداً على بند أجور موسيمية ثم تم نقله إلى الباب الأول أجور بعد نقله من باب أجور موسميين فإن الدولة تلتزم بتثبيته و لا يجوز لها مخالفة القانون بإلغائه.

ويعتبر هذا الحكم هو بادرة أمل لكثير من العاملين المؤقتين والذين يقدر عددهم بالالآف ويعتبر حكماً سعيداً لجميع المؤقتين وذلك بالتعيين على وظيفة دائمة.